خلافا لما أفتى به المنلا أبو السعود فيصح بحصته في القن وعبده والملك لأنها مال في الجملة ولو باع قرية ولم يستثن المساجد والمقابر لم يصح .
عيني ( كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون ) شيئا وبول ( ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب ) فلو مغلوبا به جاز كسرقين وبعر واكتفى في البحر بمجرد خلطه بتراب ( وشعر الإنسان ) لكرامة الآدمي ولو كافرا ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير ( وبيع ما ليس في ملكه ) لبطلان بيع المعدوم