( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي ) أي علو سقط لأنه معدوم ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد .
وجوزه مالك لتعامل الناس وبه أفتى بعض مشايخنا عملا بالاستحسان هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده فإذا علم جاز وله خيار الرؤية وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى شرح مجمع