قلت وبقي خامس ما لا ينظره الرجال والنساء ففي شرح قاضيخان شرى جارية وادعى أنها خنثى حلف البائع ( استحق بعض المبيع فإن ) كان استحقاقه ( قبل القبض ) للكل ( خير في الكل ) لتفرق الصفقة ( وإن بعده خير في القيمي لا في غيره ) لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي كما سيجيء .
( وإن شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما ) فلو استحق أو تعيب أحدهما خير ( وهو ) أي خيار العيب بعد رؤية العيب ( على التراخي ) على المعتمد