تبعا للعيني في الرمز لكن ذكر في المجمع في الجميع قبل الرؤية وأقره شراحه حتى العيني فيفيد البعدية بالأولوية فتنبه ( لا ) يرجع بشيء لامتناع الرد بفعله والأصل أن كل موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع .
اختيار .
وفيه الفتوى على قولهما في الأكل وأقره القهستاني .
( شرى نحو بيض وبطيخ ) كجوز وقثاء ( فكسره فوجده فاسدا ينتفع به ) ولو علفا للدواب ( فله ) إن لم يتناول منه شيئا بعد علمه بعيبه ( نقصانه ) إلا إذا رضي البائع به ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( وإن لم ينتفع به أصلا