منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( أو كان ) المبيع ( طعاما فأكله أو بعضه ) أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما وعليه الفتوى . بحر .