وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا ( إذا كان الخيار لهما ) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز بطل خياره فقط ( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته في ) عشر مسائل جمعها العيني في قوله اسحق عزك فخم .
الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح .
والسين من الاستبراء فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء .
والحاء من المحرم فلا يعتق محرمه .
والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة فله ردها إلا إذا نقصها به .