وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا إذا قبض المبيع أبو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر .
نهر ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع ) لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما أفاده بقوله ( وإن قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته ) بصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة ( وكذا ) أخذ ( الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد ( وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع