منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( وهو ) أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه ( ممن يستحق الجعل ) قيد به لأنه لا جعل لسلطان وشحنة وخفير ووصي يتيم وعائله ومن استعان به كإن وجدته فخذه فقال نعم أو كان في عياله وابن أحد الزوجين مطلقا . زيلعي . وشريك . نتف .