لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي ( و ) قيد بردتهما لأنه ( لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أي على أهل تلك الدار ( فإنه لا يسترق ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم ) تبعا لأبيه ( مرقوق ) تبعا لأمه ( فلا يرث أباه ) لرقه .
بدائع .
( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) خلافا للثاني ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو عن الكفر .
تلويح ( كإسلامه ) فإنه يصح اتفاقا ( فلا يرث أبويه الكافرين ) تفريع على الثاني ( ويجبر عليه ) بالضرب تفريع على الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن سبع فأكثر .
مجبتى وسراجية ( وقيل الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر ) قائله الطرسوسي في أنفع الوسائل قائلا ولم أر من قدره بالسن .