فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقا فيقتل وقبله اختلف في قبول توبته فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة 944 لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا بقول الإمام الأعظم وإن لم يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملا بقول الأئمة ثم في سنة 955 تقرر هذا الأمر بآخر فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اه فليحفظ وليكن التوفيق ( أو ) الكافر بسب ( الشيخين أو ) بسب ( أحدهما ) في البحر عن ( الجوهرة ) معزيا للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته وبه أخذ الدبوسي وأبو الليث وهو المختار للفتوى .
انتهى .
وجزم به في الأشباه وأقره المصنف قائلا وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم .
اه .
لكن في النهر وهذا لا وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد على هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله .
انتهى .