وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي ) لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لإمكان طلاقها ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع .
تاترخانية .
فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا ( فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره ( حل دمه ) لبطلان أمانه ( فإن ترك وديعة عند معصوم ) مسلم أو ذمي ( أو دينا ) عليهما ( فأسر أو ظهر ) بالبناء للمجهول بمعنى غلب ( عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه ) وسلمه ما غصب منه وأجره عين أجرها لسبق يده ( وصار ماله ) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا ( فيئا ) .
واختلف في الرهن ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه .
وفي السراج لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض