وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو بأقل قدرا وأردأ وصفا فله أخذه لأنه يفيد وليس بربا لأنه فداء ( وإن ) وصلية ( فقأ عينه ) أو قطع يده ( وأخذ ) مشتريه ( أرشه ) أو فقأها المشتري فيأخذه بكل الثمن إن شاء لأن الأوصاف لا يقابلها شيء منه ( والقول للمشتري في مقداره ) أي الثمن ( بيمينه عند عدم البرهان ) لأن البينة مبينة ولو برهنا فبينة المالك أيضا خلافا للثانيه نهر ( وإن تكرر الأسر والشراء ) بأن أسر ثانيا وشراه آخر ( أخذ ) المشتري ( الأول من الثاني بثمنه ) جبرا لورود الأسر على ملكه فكان الأخذ له ( ثم يأخذ ) المالك ( القديم بالثمنين إن شاء ) لقيامه عليه بهما وقبل أخذ الأول لا يأخذه القديم كي لا يضيع الثمن ( ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ) لحريتهم من وجه فيأخذه مالكه مجانا لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال