وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما هو خير منه وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح .
( ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي .
وفي السراج سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى ( وطلب المسروق منه ) المال لا القطع على الظاهر .
بحر ( شرط القطع مطلقا ) في إقرار وشهادة على المعذبه لأن الخصومة شرط لظهور السرقة ( وكذا حضوره ) أي المسروق منه ( عند الأداء ) للشهادة ( و ) عند ( القطع ) لاحتمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح .
شرح المنظومة .
وأقره المصنف .
قلت لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر وقد حرره في الشرنبلالية بما يفيد ترجيح الأول تأمل .
ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال ( فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضوره