منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار مطلقا ولو سجدة شكر ( وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما دونها للحرج . ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة . بحر . وفي الفيض لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ قامت وبعكسه مذ نامت احتياطا . ( و ) يمنع حل ( دخول مسجد و )