إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام وإلا لا .
ظهيرية .
ولا يكلفه خلافا للثاني .
نهر .
( ويحد الحر أو العبد ) ولو ذميا أو امرأة ( قاذف المسلم الحر ) الثابتة حريته وإلا ففيه التعزير ( البالغ العاقل العفيف ) عن فعل الزنا