وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية .
( وغير المحصن يجلد مائة إن حرا ونصفها للعبد ) بدلالة النص والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر .
ذكره البيضاوي وغيره .
وذكر الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة .
( و ) العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام ) ولو فعله هل يكفي الظاهر لا لقولهم ركنه إقامة الإمام نهر ( بسوط لا عقدة له ) .
في الصحاح ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين الجارج وغير المؤلم ( ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح .
جوهرة ( و ) قال علي رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز .
نهر .