وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على شهر كذا وكذا يوما أحد عشر وبالواو أحد وعشرون وبضعة عشر ثلاثة عشر ( يبر في حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة ) ما يرده التجار ( أو زيوفا ما يرده ) ما يرده بيت المال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب بدفعها ( لا ) يبر ( لو قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليس من جنس الدراهم ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز .
ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم تؤخذ وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى .
وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد ( يبر ) المديون ( في حلفه ) لرب الدين ( لاقضين مالك