محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه ( وحنث في لا يصلي بركعة ) بنفس السجود بخلاف إن صليت ركعة فأنت حر لا يعتق إلا بأولى شفع لتحقق الركعة ( وفي ) لا يصلي ( صلاة بشفع ) وإن لم يقعد بخلاف لا يصلي الظهر فإنه يشترط التشهد ( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه وإن ) وصلية