منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار . فهي عشرة . ( ومن حرم ) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام لا كفارة . خلاصة . واستشكله المصنف ( شيئا ) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار . خانية ( ثم فعله ) بأكل أو نفقة