لأن منكرها مبتدع لا كافر وكذا فصلاتي وصيامي لهذا الكافر وأما فصومي لليهود فيمين إن أراد به القربة لا إن أراد به الثواب ( وقوله ) مبتدأ خبره قوله الآتي لا ( وحقا ) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى ( وحق الله ) واختار في الاختيار أنه يمين للعرف ولو بالباء فيمين اتفاقا .
بحر ( وحرمته ) وبحرمة .
شهد الله .
بحرمة .
لا إله إلا الله .
وبحق الرسول أو الإيمان أو الصلاة ( وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته ) لكن في الخانية أمانة الله يمين .
وفي النهر إن نوى العبادات فليس بيمين