فيجب طلب الدلو والرشا وكذا الانتظار لو قال له حتى أستقي وإن خرج الوقت ولو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع وإلا لا لكن في القهستاني عن المحيط إن ظن إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب وإلا لا .
( والمحصور فاقد ) الماء والتراب ( الطهورين ) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض ( يؤخرها عنده .
وقالا يتشبه ) بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد