منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار فروع نكح أمة فطلبها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها لزمه وإلا لا إلا المطلقة قبل الدخول والمبانة بثنتين فمذ طلقها لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل .