وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب .
مجتبى وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء .
بحر .
وأقره أخوه والمصنف .
قلت لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الأستتار فليحرر ( ولا بد من سترة بينهما في البائن ) لئلا يختلي بالأجنبية ومفاده إن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) لأن مكثها واجب لا مكثه ومفاده وجوب الحكم به .
ذكره الكمال ( وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقة