منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ولأمة أربعون ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة وما لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض . ( نكح ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطء ) ولو حكما ( وجب عليه مهر تام و )