وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفيا لتهمة المواضعة لكن ( إن كذبته ) في الإسناد أو قالت لا أدري ( وجبت ) العدة ( من وقت الإقرار ولها النفقة والسكنى وإن صدقته فكذلك غير أنه ) إن وطئها لزمه مهر ثان .
اختيار و ( لا نفقة ) ولا كسوة ( ولا سكنى ) لها لقبول قولها على نفسها .
خانية .
وفيها أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا .
وفي أول طلاق جواهر الفتاوي أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي وإلا لا وكذا لو خالعها فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي وإلا لا هو الصحيح وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ا ه .