منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( والموطوءة بشبهة ) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم بحالها كما سيجيء والموطوءة بشبهة أو تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها . بحر يعني إذا لم تكن عالمة راضية