وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد ما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد أو لا ( وكذا إذ قذف غيرها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإن لم تحد لزوال العفة .
والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان .
( ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) أي اللعان ( قبل التفريق فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ولذا لا تلاعن بالكتابة ( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم تيقنه عند القذف