وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان في إبطاله ولو امتنعا حبسا وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة .
واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ .
( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان )