قلت وفي المنية وشرحها تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس بشيء بل هو عدم لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها لكن في القهستاني عن المختار المختار جوازه مع الماء لسجدة التلاوة لكن سيجيء تقييده بالسفر لا الحضر .
ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام البحر قال فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به .
قلت بل لعشر بل أكثر لما مر من الضابط