وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح ( وبأنت علي حرام كظهر أمي ثبت الظهار لا غير ) لأنه صريح ولأظهار صحيح ( من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت ) لعدم الزوجية ( أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن ) إجماعا ( وكفر لكل ) وقال مالك وأحمد يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء .
( ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة فإن عني التكرار ) والتأكيد ( فإن بمجلس صدق ) قضاء ( وإلا لا ) على المعتمد وكذا لو علقه بنكاحها كما مر عن التاترخانية .
فروع أنت علي كظهر أمي كل يوم اتحد ولو أتى بفي تجدد وله قربانها ليلا ولو قال كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم فكلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول ومتى علق بشرط متكرر تكرر