وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدل الخلع على أجنبي بقدر المهر ثم يحيل به الزوج عليه من له ولاية قبض ذلك منه .
بزازية ( وإن شرطه ) أي الزوج الضمان ( عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت وهي من أهله ) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ( طلقت بلا شيء ) لعدم أهلية الغرامة وإن لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق وإن قبل الأب في الأصح .
زيلعي .
ولو بلغت وأجازت جاز .
فتح .
( قال ) الزوج ( خالعتك فقبلت ) المرأة ولم يذكرا مالا ( طلقت ) لوجود الإيجاب والقبول ( وبرىء عن ) المهر ( المؤجل لو ) كان ( عليه وإلا ) يكن عليه من المؤجل شيء ( ردت ) عليه ( ما ساق إليها من المهر المعجل ) لما مر أنه معاوضة فتعتبر بقدر الإمكان .