وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ ( كان رجعة ) لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وهذا من أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبينة ( كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس ) فإنها تصح ( وإن كذبته ) لملكه الإنشاء في الحال ( بخلاف ) قوله لها ( راجعتك ) يريد الإنشاء ( فقالت ) على الفور ( مجيبة له قد مضت عدتي ) فإنها لا تصح عند الإمام لمقارنتها لانقضاء العدة حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقا كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة .
( قال زوج الأمة بعدها ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة ( أو قالت مضت