منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) أو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة بلا عوض ولو سمي هل يجعل زيادة في المهر قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها . خلاصة . وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة .