ولو علقه بعتقها أو بمرضه أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال مرضه قادرا على عزله كان فارا .
( ولو باشرت ) المرأة ( سبب الفرقة وهي ) أي والحال أنها ( مريضة وماتت قبل انقضاء العدة ورثها ) الزوج ( كما إذا وقعت الفرقة ) بينهما ( باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها ) أو مطاوعتها ( ابن زوجها ) وهي مريضة لأنها من قبلها ولذا لم يكن طلاقا ( بخلاف وقوع الفرقة ) بينهما ( بالجب والعنة اللعان ) فإنه لا يرثها ( على ) ما في الخانية والفتح عن الجامع وجزم به في الكافي .
قال في البحر فكان هو ( المذهب )