فإن قتل رب الماء فهدر وإن المضطر ضمن بقود أو دية ( أو عدم آلة ) طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشا وإن نقص بإدلائه أو شقه نصفين قدر قيمة الماء كما لو وجد من ينزل إليه بأجر ( تيمم ) لهذه الأعذار كلها حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم لم يصل بذلك