منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) نفسه عند ذكر العدد وعند عدمه الوقوع بالصيغة . ( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الإيقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ) لما تقرر . ( ولو مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد ( وقع واحدة )