منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار أو جعلته طلاقا وقع . بحر ( وإذا ملك أحدهما الآخر ) كله ( أو بعضه بطل النكاح ولو حررته حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحربية ) إلينا ( مسلمة ثم خرج زوجها كذلك ) مسلما فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين ( وأوقعه الثالث ) فيهما