منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار إن ارتدا معا ) بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرقى ( ثم أسلما كذلك ) استحسانا ( وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر ) ولا مهر قبل الدخول لو المتأخر هي ولو هو فنصفه أو متعة . ( والولد يتبع خبر الأبوين دينا ) إن اتحدت الدار