منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار قال الكمال فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج ( وعن أمته بغير إذنها ) بلا كراهة فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبول بول ( وخيرت أمة ) .