وقال البزازي بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم ينتقل للمولى .
نهر ( فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء .
منح ( وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة )