وجزم به البزازي وغيره .
وفي المختار وعليه الفتوى .
وفي الفصول يفتي بما يقع عنده من المصلحة ( وينقلها فيما دون مدته ) أي السفر ( من المصر إلى القرية وبالعكس ) ومن قرية إلى قرية لأنه ليس بغربة وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في الكافي قائلا وعليه الفتوى