وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووسط العبيد في زماننا الحبشي ( وإن أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر فمهرها العبد ) عند الإمام ( إن ساوى أقله ) أي عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة ) لأن وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل .
وعند الثاني لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال كما لو استحق أحدهما .
( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود