بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة فإنها إن ثيبا لزمه الأقل وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل .
فتح .
ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل .
درر .
ورجحه في البزازية .
( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا العبد وهذا العبد ) أو على أحد هذين ( وأحدهما أوكس حكم ) القاضي ( مهر المثل )