منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار إن أخرجها فإن وفى ) بما شرطه في الصورة الأولى ( وأقام ) بها في الثانية ( فلها الألف ) لرضاها به فهنا صورتان الأولى تسمية المهر مع ذكر ينفعها