كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف .
( ولو قال إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقت ) بائنا لوجود الشرط ( ووجب نصف المهر ) ولا عدة عليها .
بزازية ( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله القدوري واختاره التمرتاشي وقاضيخان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( تجب ) العدة