( ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة ) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما .
وقال أبو يوسف يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان .
جوهرة به يفتى .
بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر ( كما للوكيل )