منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار والمسمى ) كله ( لها ) ولو دخل بالمحرمة فلها مهر المثل ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة