شاة فيأخذ منهما شأتين من اغنامهما فيرد صاحب الاربعين على صاحبه ثلث قيمة شاة لانه اخذ من غنمه شاة وانما له من الشأتين اللتين اخذتا ثلثا شاة فهذا وشبهه الذي يتراد فيه الخليطان فاما الغنم اذا كانت متفرقة فليس يؤخذ من احدى الغنمين ما تجب من الزكاة في الغنم الاخريين وكذلك الابل والبقر & باب ما يجب في السخال من الزكاة & .
قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له الغنم لا يجب فيها الصدقة فتتوالد قبل ان يأتيه المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بسخالها انه لا تجب فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول منذ يوم وجب فيها الصدقة