= كتاب النكاح = & باب المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا بأس بأن تزوج المرأة أمتها أو عبدها ولا باس بأن تأمر عبده فيتزوج ويزوج امتها وكذلك الرجل لا بأس بأن يأمر عبده فيتزوج أو يزوج أمته وقال اهل المدينة لا تزوج المرأة الأمة ولا العبد فاذا أرادت المراة أن تزوج خادمها استخلفت رجلا فزوجها وجاز تزويجه .
وقال محمد ولا بأس بتزويج المرأة والعبد اذا جاز لها ان تستخلف من يزوج فيجوز نكاحه جاز لها ان تلى ذلك ولو لم يجز لها ان تزوج ما جاز لها ان تستخلف لان النكاح انما جاز باستخلافها قالوا لانه جاء ان النساء ليس اليهن من عقدة النكاح شيء انما ذلك إلى الأولياء قيل لهم فالاستخلاف مما يتم به عقدة النكاح ولولا الاستخلاف