صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصدقة حتى تقبض فقد اجاز اهل المدينة اخذها بالشفعة وهي غي محوزة ولا مقبوضة والاخذ بالشفعة بمنزلة البيع لان الشفيع كان مشتريا فينبغي لمن اجاز اخذ اذلك بالشفعة ان يجيز البيع فيجوز البيع والاخذ بالشفعة في الصدقة والهبة والنحلى قبل الحيازة بالقبض وهذا مما لا ينبغي ان يجوز وقد بلغنا عن عبد الله